السيد تقي الطباطبائي القمي

32

الأنوار البهية في القواعد الفقهية

الأمارات تكون متقدمة على الاستصحاب كتقدم بقية الإمارات عليه . ويرد عليه أن القاعدة تتقدم على الاستصحاب ولو على القول بكونها من الأصول إذ لو كان الاستصحاب مقدما عليها فما فائدة جعلها واعتبارها فإن الاستصحاب دائما ينافي مفاد القاعدة إلّا في أقل قليل جدا . كما أن البينة مقدمة على القاعدة ولو قلنا بكونها من الأمارات فلو شك المكلف في صحة الحمد وقد دخل في السورة وقامت البينة على عدم صحة الحمد لا بدّ من الإعادة ولا تجري القاعدة . والوجه فيه أن المأخوذ في مورد القاعدة الشك ، لقوله عليه السّلام : ( يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء ) . وأما البينة فتلغي الشك ويعتبر من قامت عنده عالما ومن الظاهر أنّه لا يبقى مجال لحكم الشاك . وإن شئت فقل : إن دليل البيّنة حاكم على دليل القاعدة . وأما إذا قامت شهادة عدل واحد أو ثقة واحد في مقابل القاعدة فهل يقع التعارض بين الطرفين أو تقدم القاعدة أو يقدم قول العدل أو الثقة . لا يبعد أن يكون التقدم لقول العدل أو الثقة بعين التقريب المتقدم . وصفوة القول : أن القاعدة بيان حكم المكلف عند الشك ومع قيام الدليل على إزالة الشك لا يبقى مجال للقاعدة . الأثر الثاني : أنه لو كانت القاعدة من الأمارات تترتب عليها اللوازم العقلية فلو كان المكلف محدثا ثم شكّ في الطهارة ثمّ صلّى صلاة الظهر مثلا وبعد الصلاة شك في الطهارة تجري القاعدة بالنسبة إلى صلاته ويحكم بصحتها . فلو كانت القاعدة أمارة يحكم بتحقق الطهارة ولا حاجة إلى تجديدها بالنسبة إلى الصلوات الآتية وأما على تقدير كونها من الأصول فلا .